وقال صاحب « الجواهر » : « لا خلاف ، ولا إشكال أيضاً في أنّه إن كان معه أخ أو إخوة منهما أيضاً ، فالمال بينهم بالسويّة التي هي الأصل بالشركة » « 1 » .
فالمسألة إجماعية .
ثالثتها : صورة اجتماع الإناث أو أنثى مع الأخ أو الإخوة .
قال صاحب « المستند » : « لو كانت معه أو معهم أخت أو أخوات من الأبوين فالمال كلّه للكلّ ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، فللإجماع » « 2 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « لو كان معه أو معهم أنثى أو إناث منهما أيضاً ، فللذكر سهمان وللُانثى سهم كتاباً وسنّة وإجماعاً بقسميه » « 3 » .
أمّا الكتاب ، فيدلّ عليه قوله تعالى : ) وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيينِ . . . ( « 4 » .
وإطلاق الإخوة في الآية الكريمة يقيّد بالأخبار . ففي صحيحة بكير عن الصادق ( ع ) : « قال في آخر سورة النساء : ) يسْتَفْتُونَك قُلِ اللهُ يفْتِيكمْ فِى الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَك لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ ( ، يعني اختاً لأب وامّ أو اختاً لأب ، ) فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك وَهُوَ يرِثُهَا إِنْ لَمْ يكنْ لَهَا وَلَدٌ ( ) وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيينِ ( ، فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون » « 5 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 148 : 39 .
( 2 ) . مستند الشيعة 261 : 19 .
( 3 ) . جواهر الكلام 148 : 39 .
( 4 ) . النساء ( 4 ) : 176 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 155 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، الحديث 52 .