طبقته فالمال له قرابة بلا خلاف ولا إشكال » « 1 » .
قال تعالى : ) إِنِ امْرُؤٌ هَلَك لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك وَهُوَ يرِثُهَا إِنْ لَمْ يكُنْ لَهَا وَلَدٌ ( « 2 » .
وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثاً غيره ، قال : « المال له » « 3 » .
وفي صحيحة بُكير - الطويلة - عن الباقر ( ع ) : « فإنّ الله قد سمّى للأخ الكلّ والكلّ أكثر من النصف ، لأنّه قال : ) فَلَها النِصفُ ( ، وقال للأخ : ) وَهُوَ يَرثُهَا ( يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد » « 4 » .
وفي رواية موسى بن بكر بعد نقله ما عن الباقر ( ع ) لزرارة وكون جميع التركة للأخ المنفرد ، قال زرارة : « هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه » « 5 » .
ثانيتها : صورة اجتماع الأخ مع الأخ أو الإخوة .
قال صاحب « المستند » : « إذا كانوا متعدّدين ، كان لهم المال بالسويّة ، أمّا الأوّل فللإجماع والأقربية والأحقّية ولأنّه لمّا كان المال كلّه للواحد فالتعدّد أولى بذلك وأمّا الثاني فللإجماع » « 6 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 148 : 39 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 176 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 152 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 156 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 153 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، ذيل الحديث 2 .
( 6 ) . مستند الشيعة 261 : 19 .