وقال صاحب « الجواهر » : « لا يرث أحد منهم ( أي الإخوة والأجداد ) مع وجود أحد من الأوّلين ( أي الأبوين والأولاد ) ولا يتقدّم عليهم أحد من غيرهم مع فقدهم » « 1 » .
ثمّ إنّه أشار إلى الخلاف الذي أشار إليه صاحب « المستند » وقال : « المعروف بين الأصحاب ، بل هو كالمجمع عليه بينهم أنّه لو اجتمع أخ من امّ مع ابن أخ لأب وامّ فالميراث كلّه للأخ من الامّ ، ولأنّه أقرب ، ولكن قال ابن شاذان : له السدس والباقي لابن الأخ للأب والامّ » « 2 » .
( مسألة 1 ) : لو انفرد الأخ لأب وامّ فالمال له قرابةً ، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسويّة ، ولو كان معهم إناث أو أنثى كذلك ) فَلِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ ( .
أقول : للمسألة صور ثلاث :
إحداها : صورة انفراد الأخ للأب والامّ .
قال صاحب « المستند » : « إذا انفرد الأخ للأب والامّ ، كان له المال كلّه بالقرابة ، للإجماع ومنع الأقرب للأبعد وأحقّية السابق » « 3 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « إذا انفرد الأخ للأب والامّ عمّن يرث معه من أهل
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 147 : 39 .
( 2 ) . جواهر الكلام 166 : 39 .
( 3 ) . مستند الشيعة 260 : 19 .