السدس ما لم يكن دون امّ الامّ امّ ولا دون امّ الأب أب » « 1 » .
قال صاحب « المستند » : « يكون المعنى أنّه ( ص ) أطعمهما حين عدم وجود الجدّ البعيد » « 2 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « نعم في « القواعد » لا طعمة للأجداد إذا علوا ، للأصل واختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين ، وهو - إن لم يكن إجماعاً - لا يخلو من بحث » « 3 » .
المرتبة الثانية : الإخوة وأولادهم - المسمّون بالكلالة - والأجداد مطلقاً ، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة .
أقول : الكلالة من الكلّ وهو الثقل أو من الإكليل وهو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة ، سمّى الإخوة وأولادهم بها ، لأنّهم ثقل على الرجل ، أو إحاطتهم به كإحاطته بالرأس .
لا شكّ في أنّه إذا كان واحد من الطبقة الأولى موجوداً ، فلا تصل النوبة إلى الإخوة والأجداد ، ولا يحجبهم أحد سوى الأبوين والأولاد وأولادهم ولا يرث مع الإخوة والأخوات أحد إلا الجدودة والزوجين إجماعاً ، إلا أنّه قال صاحب « المستند » : « وفي ابن الأخ للأبوين مع الأخ للُامّ خلاف يأتي » « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 141 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 20 ، الحديث 14 .
( 2 ) . مستند الشيعة 257 : 19 .
( 3 ) . جواهر الكلام 147 : 39 .
( 4 ) . مستند الشيعة 259 : 19 .