الأمر الثامن : هل يشترط مسمّى الزيادة عن السدس أو يشترط كونها بقدر السدس ؟
رجّح صاحب « المستند » الثاني وقال : « لا ثمرة لهذا النزاع إلا عند من قال بالاستحباب مع وجود الولد للميّت أيضاً » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « الضابط عدم نقصان الأب عن السدس بالإطعام ويمكن تنزيل النصّ والفتوى عليه » « 2 » .
الأمر التاسع : هل يشترط اختصاص الاستحباب بجدّ واحد أو جدّة واحدة أو لا ؟
قال صاحب « المستند » بعد ترجيح الأوّل بمقتضى الأصل الذي حصّله من إجمال الأخبار : « لعدم ظهور جميع الأخبار إلا في الصورة الأولى خاصّة » « 3 » .
لكن قال صاحب « الجواهر » : « يمكن دعوى كون المستفاد من النصوص عدم الفرق في إطعام الأبوين السدس لأبويهما بين المتّحد منهما ، ومتعدّده وإن لم يذكر فيها إلا الجدّ والجدّة . . . ومن هنا لم يفرّق الأصحاب بينهما ، فيشتركان حينئذٍ في السدس لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيه » « 4 » .
ولعلّ المقام مقام التسامح ، فلا يفرّق .
الأمر العاشر : هل الطعمة ثابتة للأجداد إذا علوا أو لا ؟
روى الشيخ في الموثّق عن الباقر ( ع ) : « أطعم رسول الله ( ص ) الجدّتين
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 254 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 147 : 39 .
( 3 ) . مستند الشيعة 254 : 19 .
( 4 ) . جواهر الكلام 147 : 39 .