تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
للميّت أب ، فلا يطعم أبواه وكذا لو لم تكن له امّ فلا يطعم أبواها . قال صاحب « المستند » : « ظاهر « الكفاية » و « المفاتيح » التردّد ، والظاهر هو الأوّل ، لأنّ الروايات بين مجملة ومبيّنة بوجود المتقرّب للمطعم - بالفتح - فيؤخذ بالمبيّن ويعمل بالأصل في غيره » « 1 » . وقال صاحب « الجواهر » بعد نقل رواية سعد بن أبي خلف عن موسى ( ع ) الدالّة على أنّ في صورة فقدان الأبوين « للجدّ السدس والباقي لبنات البنت » « 2 » : « فيجمع حينئذٍ بينه وبين الصحيح المزبور بتفاوت مراتب الاستحباب . . . بل عن ابن فضّال : إنّ هذا الخبر ممّا أجمعت الطائفة على العمل بخلافه » « 3 » . الأمر السابع : يشترط في استحباب إطعام كلّ من الأبوين زيادة نصيبه عن السدس‌إن كان ظاهر « المفاتيح » و « الكفاية » التردّد . قال صاحب « المستند » في إثبات هذا الشرط : « لنا : ما مرّ من إجمال غير المبيّن بهذا النحو ، وهو رواية ابن عمّار ، فينفى غيره بالأصل ، ويؤيّده اختصاص الأخبار بحكم التبادر والاعتبار بما إذا كان هناك للمطعم عن نصيبه زيادة » « 4 » . وقال صاحب « الجواهر » : « يستفاد من لفظ الطعمة اعتبار زيادة نصيب المطعم على السدس في استحباب الإطعام وقد صرّح به غير واحد من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافاً » « 5 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 252 : 19 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 141 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 20 ، الحديث 15 . ( 3 ) . جواهر الكلام 145 : 39 . ( 4 ) . مستند الشيعة 253 : 19 . ( 5 ) . جواهر الكلام 144 : 39 .