تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الجدّ السدس مع الأب ولم يطعمه مع الولد » : « 1 » « ومن هذا يعلم عدم استحبابها مع ولد الولد أيضاً لو قلنا بحجبه للجدّ » « 2 » . ولم يتعرّض صاحب « الجواهر » لحكم هذا القسم . الأمر الرابع : هل تستحبّ الطعمة على ولد الولد عند فقدان الجدّ والجدة ؟ الأظهر عدم استحبابها بحكم الأصل ، وبعدم الدليل عليه ، والقدر المتيقّن استحبابها على الأبوين وأمّا غيرهما فلا . قال صاحب « الرياض » : « لا طعمة لأحد الأجداد مع وجود من يتقرّب به من أب أو امّ » « 3 » . وقال صاحب « المستند » : « كما أنّه لا تستحبّ للأبوين الطعمة عند وجود الولد ، كذلك لا تستحبّ للولد ولا لولده بدونهما الطعمة ، والوجه ما مرّ » « 4 » وقال صاحب « الجواهر » : « يعتبر فيه حياة الأبوين خصوصاً إذا قلنا بأنّهما المخاطبان بالاستحباب ، فلا يطعم الجدّ للأب ولا الجدّة له إلا مع وجوده ، ولا الجدّ للُامّ ولا الجدّة لها إلا مع وجودها ، بلا خلاف أجده فيه » « 5 » . الأمر الخامس : إذا كان الوارث منحصراً بالجدّ والجدّة ، مع الإخوة أو بدون الإخوة ، فلا طعمة للجدّ والجدّة فإنّهما يرثان من التركة ، فلا يطعمان . الأمر السادس : كلّ من الجدودة يطعم مع وجود من يتقرّب به ، فلو لم يكن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 139 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 20 ، الحديث 8 . ( 2 ) . مستند الشيعة 252 : 19 . ( 3 ) . رياض المسائل 525 : 12 . ( 4 ) . مستند الشيعة 252 : 19 . ( 5 ) . جواهر الكلام 144 : 39 .