سدس نصيب المطعم » وخلافاً لصاحب « القواعد » حيث يقول : « مقدار الطعمة أقلّ الأمرين من سدس الأصل وزيادة نصيب المطعِم من السدس مع الزيادة » .
قال صاحب « المستند » : « لا دليل عليه وظاهر الأخبار وصريح الرواية يدفعه » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « إنّ الظاهر إرادة سدس الأصل من السدس كما صرّح به غير واحد ، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع . . . فما سمعته من الإسكافي من كونه سدس نصيب المطعم لا وجه له ولا دليل عليه ، بل الظاهر خلافه » « 2 » .
ثمّ قال : « قد يقال باستحباب أقلّ الأمرين من الزائد على السدس ومنه ، لا السدس مطلقاً . . . ولا الزيادة » « 3 » .
ثمّ قال في ردّه : « ضرورة اقتصار النصوص على إطعام السدس ، فالضابط حينئذٍ ذلك » « 4 » .
الأمر الثالث : هل الولد يمنع عن استحباب الطعمة للجدّ والجدّة أو لا ؟
ظاهر الأصحاب الأوّل . والدليل عليه الأصل وفقدان الدليل ، فنأخذ بالقدر المتيقّن .
ويمكن أن يقال بإطلاق الأخبار . وفيه : أنّ بعض الأخبار واردة في مورد فقدان الولد وأنّ أخبار إطعام النبي لا تصلح للإطلاق والعموم فتكون مجملة . ولذا قال صاحب « المستند » بعد استدلاله بما ورد في : « أنّ رسولالله ( ص ) أطعم
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 250 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 146 : 39 .
( 3 ) . جواهر الكلام 146 : 39 .
( 4 ) . جواهر الكلام 147 : 39 .