تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
في الأمر الأوّل من المقصد الأوّل وحكم بمنع من عداهم من الأقارب ، سواء كان والداً الميّت موجودين أم لا . فاستغنى بذلك عن ذكر اجتماعهما مع أولاد الأولاد ، وأمّا اجتماعهما مع الأولاد فلا يحتاج إلى ذكره ، فإنّ الأقرب يمنع الأبعد . فقال صاحب « المستند » في ذيل المسألة الأولى : « لا يرث الجدّ ولا الجدّة مع أحد الأبوين مطلقاً ، وفاقاً لشيخ الصدوق ، حيث شرّك الجدّ من الأب معه ومن الامّ معها . . . والإسكافي حيث شرّك الجدّين والجدّتين مع الأبوين والبنت الواحدة ، وجعل الفاضل عن سهام الأبوين والبنت لهم » « 1 » . واستدلّ على المدّعى بالإجماع المحقّق ، وقاعدة منع الأقرب للأبعد وبروايتي الحسن بن صالح وصحيحة عبد الله بن جعفر وأبي بصير . والرواية الأولى ، عن الصادق ( ع ) فيمن ترك امّاً وزوجاً وأخوين وجدّاً ، فقال : « يعطى الزوج النصف وتعطى الامّ الباقي . . . » « 2 » . والرواية الثانية ، عن أبي محمّد ( ع ) في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدّها وجدّتها ، كيف يقسم ميراثها فوقّع ( ع ) : « للزوج النصف وما بقي فللأبوين » « 3 » . والرواية الثالثة ، عن الصادق ( ع ) في رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه ، فقال :
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 239 : 19 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 134 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 19 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 135 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 19 ، الحديث 4 .