معلوم - كألف أو كسر مشاع - فكذلك » فيكون حكم الجميع واحداً عنده ، كما أنّه كذلك عند صاحب « المستند » ، حيث قال : « وإن كانت بجزء من التركة مطلق - كمأة درهم - أو منسوب كالثلث ، فالظاهر أنّها حينئذٍ كالدين » « 1 » .
واختلافه مع الإمام الخميني من حيث كونها كالدين فيستحقّ الولد الأكبر الحبوة أو لا يستحقّ .
السادس : لا يرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين ، لكن يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس ، فلو خلّف أبويه وجدّاً وجدّة لأب أو لُامّ يستحبّ للُامّ أن تطعم أباها وأمّها السدس بالسويّة ، وهو نصف نصيبها ، وللأب أن يطعم أباه وامّه سدس أصل التركة ، وهو ربع نصيبه ، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له .
أقول : قد ذكر صاحب « المستند » حكم الجدّ والجدّة إذا اجتمعا أو أحدهما مع الأبوين والأولاد أو أحدهم في مسائل ثلاثة :
إحداها : في حكم الجدّ والجدّة مع الأبوين .
ثانيتها : في حكمهما مع الأولاد .
ثالثتها : في حكمهما مع أولاد الأولاد وختمها بخاتمة في الطعمة .
وفي « التحرير » ذكر هنا حكمهما مع الأبوين فقط ، وذكر حكم أولاد الأولاد
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 236 : 19 .