توقّفها عليها ، لا مع عدم ذلك ، بأن أمكن الوفاء والكفن وتنفيذ الوصيّة من غيرها » « 1 » .
ثمّ إنّه حكم بالاحتياط ، وأمّا صاحب « المستند » الذي جعل محطّ البحث الدين ، فقال : « أمّا في توزيع الدين . . . فوجهان : الأوّل التوزيع وجعله في « المسالك » الأظهر وفي الرسالة متّجهاً ، لأنّ الدين يتعلّق بالتركة على الشياع والحبوة منها ، فيصيبها نصيبها ، والثاني . . . . عدمه لعموم النصوص . . . . ويؤيّده إطلاق النصوص والفتاوى باستحقاق جميع الحبوة » « 2 » ، ثمّ قال بعد كلام مفصّل : « وبهذا يظهر أنّ الترجيح لما عليه ظاهر الأصحاب » « 3 » .
( مسألة 9 ) : لو أوصى بعين من التركة ، فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصيّة نافذة ، إلا أن تكون زائدة على الثلث ، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر ، وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة ، ولو أوصى مطلقاً ، أو بالحبوة وغيرها ، فلو كانت الوصيّة غير زائدة على الثلث تنفذ ، وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتّى الحبوة ، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصيّة ، ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها ، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة ، ولو أوصى بمقدار معلوم - كألف أو كسر مشاع - فكذلك .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 136 : 39 .
( 2 ) . مستند الشيعة 234 : 19 .
( 3 ) . مستند الشيعة 236 : 19 .