أقول : الوصيّة إمّا تتعلّق بعين معيّن أو لا .
فعلى الأوّل إمّا أن يكون ما تتعلّق به هي الحبوة أو غيرها ، فإن كان هي الحبوة فإمّا أن تكون زائدة على الثلث أو لا .
قال صاحب « المستند » : « إن كانت بعين منها فالأقوى الصحّة ، لعموم الأدلّة ، ولأنّ الميّت مسلّط على ماله ما دام فيه الروح ، واختصاص المحبوّ بها إنّما هو بعد الموت . وحينئذٍ لو زادت على الثلث ، اعتبرت . . . إجازة المحبوّ ، واحتمال اعتبار إجازة الجميع - لإطلاق النصّ والفتوى - ضعيف ، لأنّ الظاهر أنّ هذا الإطلاق مقيّد بالمستحقّ » « 1 » .
وإن لم تكن بعين معيّن ، فإمّا أن تكون مطلقاً أو بالحبوة وغيرها أو لا . فإن كان مطلقاً أو بالحبوة وغيرها .
فقال الإمام الخميني : « إن كان ما أوصى هي الحبوة ، فالوصيّة نافذة ، إلا أن تكون زائدة على الثلث ، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر ، وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة » .
وإن كان غيرها فإمّا أن يكون مطلقاً أو الحبوة وغيرها ، فقال الإمام الخميني : « فلو كانت الوصيّة غير زائدة على الثلث تنفذ وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة ، حتّى الحبوة وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصيّة ، ولو زادت على الثلث ، تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة » .
ثمّ قال في صورة عدم كونه مطلقاً أو بالحبوة وغيرها : « ولو أوصى بمقدار
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 236 : 19 .