تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
( مسألة 7 ) : الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلًا رشيداً ، وفي اشتراط كونه غير المخالف من سائر فرق المسلمين تأمّل ؛ وإن لا يبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة . أقول : هذه المسألة مشتملة على أمرين : عدم اشتراط كون الولد الأكبر عاقلًا رشيداً والتأمّل في اشتراط كونه غير المخالف . أمّا الأمر الأوّل : فقال صاحب « المستند » : « لا يشترط خلوّه عن السفة ، وفاقاً للكركي والشهيد الثاني ومال إليه في « الدروس » ، للإطلاق وعدم الدليل وجماعة على اشتراطه . . . . ولم نقف على مأخذه » ثمّ قال : « لا يشرط عقله لما مرّ . فيحبى ولو كان مجنوناً واختاره الشهيد الثاني » « 1 » . وقال صاحب « الجواهر » : « ومن شرط اختصاصه بالحباء عند ابني حمزة وإدريس على ما حكي عنهما ألّا يكون سفيهاً » « 2 » . ولم يتعرّض لحكم الجنون . واستدلّ عليه بأنّ حكمة الحباء كونها كالعوض عمّا يؤدّيه من قضاء الصوم والصلاة وناقش فيه بمنع كون الحكمة ذلك وعدم وجوب اطراءها ، ولذا قال : « بل في « الرياض » أنّ ذلك هو الأصحّ لإطلاق النصوص ولعلّه كذلك » « 3 » . ثمّ قال : « اللهمّ إلا أن يشكّ في إرادة هذا الفرد من هذا الإطلاق ، فيبقى عموم الإرث حينئذٍ سالماً من المعارض ، فتأمّل جيّداً » « 4 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 230 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 133 : 39 . ( 3 ) . جواهر الكلام 133 : 39 . ( 4 ) . جواهر الكلام 133 : 39 .