تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
والبركة والحرز ونحوها ممّا يستعمله من لم يحسن القراءة » « 1 » . وكلامه متين فيما سوى الأوّل ، وأمّا الأوّل فالعرف حاكم بعدم الفرق بين المستعمل وغير المستعمل المعدّ للاستعمال . وأمّا الثاني ، فكلام القدماء خالٍ عن التعيين ، والشهيد الثاني فصّل بين ما كان بصيغة الجمع ، كالثياب وما كان بصيغة المفرد ، كالباقي وفي « القواعد » حكم بالعموم في الثياب واستشكل في البواقي . وقال صاحب « المستند » : « مال في « الكفاية » إلى عموم الجميع ، وهو الأقرب » « 2 » . واستدلّ على عموم الثياب بأنّ الجمع المعرف باللام يفيد العموم ، وعلى عموم البواقي بأنّ المفرد المضاف والمفرد المعرف باللام التي ليست للعهد يدلان على العموم . وفصّل صاحب « الجواهر » بين الثياب وغيرها فتكون الثياب للولد الأكبر أجمع ، وأمّا البواقي فلا ، بل يختار ما يغلب نسبته إليه وعند التساوي تخيّر الوارث . ويحتمل القرعة ، ثمّ رجع عن ذلك وقال : « بل يحتمل إعطاء الجميع مطلقاً كالثياب ، بدعوى إرادة إعطاء جنس ذلك وأنّ مثل هذه الإضافة تفيد العموم » « 3 » . لكن قال أخيراً : « إلا أنّ الأقوى هو الأوّل » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 139 : 39 . ( 2 ) . مستند الشيعة 216 : 19 . ( 3 ) . جواهر الكلام 138 : 39 .