تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
من هو المحبوّ ؟ هل هو أكبر الأولاد ، سواء كان ذكراً أو أنثى أو الأكبر من الذكور ؟ قال صاحب « المستند » : « المحبوّ هو الولد الذكر ، فلا حبوة للُانثى مطلقاً بالإجماع ، للأصل وللتقييد به في أكثر النصوص » « 1 » . وقال صاحب « الجواهر » : « لو كان الأكبر أنثى لم تُحبَ وأعطى الأكبر من الذكور ، بلا خلاف أجده ، بل في « المسالك » الإجماع عليه ، لما سمعته من الصحيح ، المعتضد بإناطة الحكم في غيره من النصوص بالأكبر من الذكور أو بالذكر ، سواء كانت أنثى أكبر منه أو لا » « 2 » . ومراده من الصحيح ما رواه ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور » « 3 » . وأمّا ذكر مطلق الولد في بعض النصوص - كخبر شعيب العقرقوقي عن الصادق ( ع ) : « الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب : ثياب جلده » « 4 » فلا يضرّ بالمقصود ، فإنّ المطلق يحمل على المقيّد . هذا ممّا لا كلام فيه ، إنّما الكلام فيما إذا كان الأكبر متعدّداً . قال صاحب
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 222 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 137 : 39 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 97 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 99 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 7 .