« المستند » : « لو تعدّد الأكبر ، بأن كان هناك ذكور متساوية سنّاً فيشتركون فيها على المشهور » « 1 » .
قال صاحب « الجواهر » : « لو فرض تعدّد الأكبر ، كما لو ولد له ولدان من زوجتين على وجه لا يزيد أحدهما على الآخر بما يتحقّق به الأكبرية فالظاهر قسمتها بينهم بالسويّة ، على ما صرّح به غير واحد ، بل لعلّه المشهور » « 2 » .
لكن حكى عن ابن حمزة سقوطها عند تعدّد الأكبر ، نظراً إلى أنّ المتبادر من الأكبر الواحد دون المتعدّد .
وحكى عن « النهاية » و « المهذّب » أيضاً ونفى صاحب « الرياض » عنه البعد .
وقال صاحب « المستند » : « لا يخفى أنّه لا يبعد ترجيح هذا القول ، سيّما مع ما أشير إليه من ندارة هذا الفرض ، بحيث يشكّ في اندراجه تحت الإطلاقات » « 3 » .
فادّعى صاحب « المستند » انصراف الأدلّة عن هذا الفرض لندرته . وفيه أنّ منشأ الانصراف هو كثرة الاستعمال لا كثرة الوجود .
فالحقّ ما قاله صاحب « الجواهر » ، حيث ذكر أنّه : « لا تفاوت في صدق أفعل التفضيل بين الواحد والمتعدّد » « 4 » .
فعلى هذا ، الأنثى محرومة من الحبوة ، سواء كانت أكبر من أخيها أم لا .
وأمّا التوأمان فأكبرهما أولهما خروجاً ، لكن ورد في « الكافي » عن أبي عبد الله ( ع ) : « الذي خرج آخراً هو أكبر أما تعلم أنّها حملت بذاك أوّلًا وإنّ هذا
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 223 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 137 : 39 .
( 3 ) . مستند الشيعة 224 : 19 .
( 4 ) . جواهر الكلام 137 : 39 .