تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
دخل على ذاك ، فلم يمكنه أن يخرج حتّى خرج هذا ، فالّذي يخرج آخراً هو أكبرهما » « 1 » . ولو اشتبه الأكبر ، فالأوجه القرعة والحكم معلّق على الولد للصلب دون ولد الولد وأمّا إذا كان الأكبر حملًا فالأولى أن يقال باستحقاقه . ( مسألة 2 ) : لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها ، ولا بين الواحد والمتعدّد ، كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال . أقول : الكلام في هذه المسألة في أمرين : أمّا الأوّل فقال صاحب « المستند » : « الثياب التي تحبى بأجمعها هو ثياب بدنه وهي التي لبسها أو أعدّها للبسه وإن لم يلبسها ، فتخرج الثياب المعدّة للتجارة أو إلباس الغير أو الادّخار ونحوها » « 2 » . واستدلّ عليه بالإجماع وبالتبادر من لفظ الكسوة وثياب الجلد ، وهي وإن كانت ظاهرة فيما يلبس الجلد فعلًا ، لكن يحمل على الأعمّ من المخيطة والملبوسة والمعدّة بحكم القرينة ، وهي الإجماع . وقال صاحب « الجواهر » : « لا يندرج فيه ما أعدّه للبسه ولم يلبسه على الظاهر ، بل فيما لبسه معدّاً له للتجارة إشكال كالإشكال في المصحف المعدّ للحفظ
هامش
( 1 ) . الكافي 53 : 6 / 8 . ( 2 ) . مستند الشيعة 216 : 19 .