تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
( مسألة 3 ) : الأقوى عدم كون السلاح - غير السيف - والرحل والراحلة من الحبوة ، والاحتياط بالتصالح مطلوب جدّاً . أقول : لمّا كان بعض روايات الحبوة مشتملًا على السلاح والرحل والراحلة والكتب وأفتى الإسكافي بكون السلاح من الحبوة ، وأفتى الصدوق بكون الكتب والرحل والراحلة منها ، فعلى الفقيه أن يبحث عنها والإمام الراحل ( رحمه الله ) أفتى بعدم دخولها فيها ثمّ حكم بالاحتياط بالتصالح وكان عليه أن يذكر الكتب أيضاً . وقد نقلنا سابقاً كلام « المستند » فلا نعيد وعمدة دليله الإجماع . وصاحب « الجواهر » قال : « من متفرّدات الإمامية ومعلومات مذهبهم أنّه يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه » « 1 » . ولعلّ نظره إلى أنّ الأربعة المعهودة ممّا أجمعت عليه الإمامية والزائد عليها خارج عن محطّ الإجماع والقول به نادر فلا يعبأ به ، ولذا سكت عن البحث عنه وبحث في الوجوب وسائر الأمور . ( مسألة 4 ) : لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها . أقول : لا ريب أنّ الحبوة هي الأعيان المذكورة في الروايات المضافة إلى المورّث ، فلو لم يكن له شيء من مصاديق الحبوة ، فلا يتعلّق شيء بالولد الأكبر ولا يستحقّ قيمتها . والمدار في الحبوة صدق الاسم فلا تصدق - مثلًا - على الدار والبستان
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 127 : 39 .
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 256 | احمد البهشتي الفسائي