قال صاحب « المستند » : « واختلاف الأخبار لا دلالة له على الاستحباب ، مع أنّ الاختلاف الذي قد يؤيّد به الاستحباب هو الاختلاف في السلب والإيجاب دون المقدار » « 1 » .
كمّية المحبي : هل المحبي عبارة عن ثياب البدن والخاتم والسيف والمحصف من غير زيادة ونقصية أو لا ؟
فنقول : ما ذكر في المتن موافق لما عليه الأكثر ، لكن زاد عليها الإسكافي السلاح والصدوق الكتب والرحل والراحلة ولم يذكر السيّد في « الانتصار » وابن زهرة في « الغنية » وصاحب « الإصباح » و « الرسالة النصيرية » والمفيد في « الإعلام » ، الثياب وذكر في « الكافي » اختصاص الثياب بثياب الصلاة ولم يذكر في « الخلاف » الخاتم .
ونقول أيضاً : لا إشكال في وجوب الحباء بالأربعة المذكورة في المتن لورودها في جميع الروايات وإن لم يشتمل بعضها على بعض ، وهذا غير مضرّ إلا من باب مفهوم اللقب الذي ليس بحجّة عندنا .
لكن بقي الإشكال في الاقتصار بالأربعة المذكورة . قال صاحب « المستند » : « الروايات بين مقتصرة على بعضها ومشتملة على غيرها ، فيجب إمّا الاقتصار على الأولى . . . أو عدم الاقتصار على الأربعة » « 2 » .
ثمّ قال : « والأولى أن يقال : لعلّ مستندهم الإجماع » « 3 » ، فعلى هذا يكون أصل الوجوب ثابتاً ، بالنصوص المتظافرة عن الأئمّة ( عليهم السلام ) وكمّية المحبي ثابتة
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 205 : 19 - 206 .
( 2 ) . مستند الشيعة 213 : 19 .
( 3 ) . مستند الشيعة 215 : 19 .