5 . الأخبار الواردة في تسمية الحسنين ( عليهما السلام ) وأولادهما أولاد الرسول ، وما ورد في مدح الحسنين ( عليهما السلام ) بأنّهما ابنا رسولالله ( ص ) .
6 . إنّ لفظ الولد استعمل في ولد الولد ، والأصل في الاستعمال الحقيقة إلا أن يثبت خلافها .
7 . اقتسام التركة بين أولاد البنت للذكر مثل حظّ الأنثيين .
كلّ هذه الأدلّة تدلّ على أنّ ولد الولد ولد حقيقة ، ويصدق الولد على ولد الولد .
والعجب من صاحب « المستند » ، حيث إنّه تكلّف في الجواب عنها ، مع أنّه صرّح بكون الصدق لا يمنع صحّة فتوى المشهور ، فإنّ تخصيص العمومات سديد محكّم ، ولقد أجاد صاحب « الجواهر » ، حيث لم يكلّف نفسه الشريفة بجواب أدلّتهم ، وقد نقلنا كلامه آنفاً ولا نحتاج إلى التكرار .
بقي الجواب عن إلزامات السيّد المرتضى من التزام تفضيل الأنثى على الذكر هنا في بعض الصور والتسوية في بعضها الآخر ، فإنّ لبنت الابن الثلثين ولابن البنت الثلث إذا اجتمعا وإذا كان للميّت ابن من بنت وبنت من بنت أخرى فيتساويان في تقسيم المال ، وكذا لو كان له ابن من ابن وبنت من ابن أخرى .
وليت شعري أي مانع للتفضيل والتسوية ، إذا دلّ عليهما الدليل ؟ ولذا قال صاحب « الجواهر » : « لا مانع من التزام تفضيل الأنثى على الذكر هنا في بعض الصور والتسوية في بعض ، للأدلّة المزبورة » « 1 » . لكن ورد في موثّق عبد الرحمان بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : « بنت الابن أقرب من ابن البنت » « 2 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 125 : 39 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 113 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 8 .