قال صاحب « الوسائل » : « يحتمل حمل الأقربية على أنّ سببها أقوى فإنّها ترث ميراث أبيها وهو مثل حظّ الأنثيين » .
وقال صاحب « الجواهر » : « وعليه يحمل ما في الموثّق . . . على معنى كثرة النصيب ، لا القرب الحاجب ، بل لعلّ ذلك أولى من حمله على التقيّة ، وحينئذٍ يكون دليلًا آخر على المطلوب » « 1 » .
ثمّ إنّه حمد الله تعالى على أنّه لا إشكال في المسألة .
وقال صاحب « المستند » بعد نقل إلزامات السيّد المرتضى على مذهبه المختار ، زعماً منه أنّه لا مخلص منها : « ولا يخفى أنّ هذه التشنيعات لازمة عليه في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات ، فما يجيب به عنه نجيب به ، على أنّه لا تشنيع في شيء منها » « 2 » .
وعمدة الدليل على عدم التشنيع أنّه لا مانع من مساواة إرث بنت الابن مع إرث ابن ابن آخر ولا مانع من زيادة إرث بنت ابن علي ابن بنت . كما يقع مثلهما في أولاد الإخوة والأخوات وأولاد الأعمام والعمّات .
وأمّا تعليل زيادة إرث الذكر على الأنثى في بعض الروايات بكونها مجعولًا لها الصداق ، فلا يعمّ ولو سلّم فهو مخصّص . هذا مع أنّ « علل الشرائع » معرّفات يجوز التخلّف عنها لمانع ولا يجري الأصل عند وجود الدليل .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 125 : 39 .
( 2 ) . مستند الشيعة 197 : 19 .