الرابع : أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسويّة ، ومع الاختلاف ) لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيينِ ( .
أقول : لا كلام في أنّ أولاد الابن يقتسمون المال بالسويّة - لو كانوا من جنس واحد - وللذكَر مثلُ حظِّ الأنثيين مع الاختلاف .
فهل أولاد البنت كأولاد الابن في اقتسامهم بالسويّة إذا كانوا من جنس واحد أو للذكر مثل حظّ الأنثيين إذا كانوا مختلفين من حيث الذكورة والأنوثة ؟
قال صاحب « المستند » : « هو المشهور . . . وعليه الإجماع عن « التنقيح » وظاهر « الشرائع » » « 1 » .
والقول بالمساواة منقول عن بعض الأصحاب وهو مختار القاضي في « المهذّب » ونقل في « التنقيح » عن بعض الفضلاء .
واستدلّ صاحب « الجواهر » على عدم المساواة بالشهرة العظيمة بين الأصحاب وبظاهر « الشرائع » وغيره ، لصدق الأولاد حقيقة ودخولها في عموم : ) يُوصِيكُمُ اللهُ ( وحجبهم الأبوين عمّا زاد عن السدس والزوجين عمّا زاد عن النصف والربع ، ثمّ قال : « لا إشكال والحمد لله » « 2 » .
وحكم بكون القول بالاقتسام بالسويّة متروكاً شاذّاً ، لا دليل له سوى دعوى أنّ التقرّب بالأنثى يقتضي الاقتسام بالسويّة .
ثمّ قال : « لا دليل على كلّيتها بعد حرمة القياس على كلالة الامّ » « 3 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 198 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 126 : 39 .
( 3 ) . جواهر الكلام 126 : 39 .