وزعم أنّه لا مخلص منها » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « فما عن المرتضى ومن تبعه - من قسمة الميراث بينهم كأولاد الصلب من غير ملاحظة لمن يتقرّبون به ، لأنّهم أولاد حقيقة ، فتشملهم الآية ، ولولا قاعدة الأقرب لشاركوا آبائهم في الإرث - واضح الضعف » « 2 » .
فعلى المخالف أن يثبت عمومية الولد المذكور في الأدلّة لولد الولد وشموله له وصدق الولد على ولد الولد .
فاحتجّوا للشمول بقوله تعالى : ) يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيينِ ( « 3 » . وبسائر عمومات قسمة الأولاد ، فإنّ ولد الولد ولد حقيقة فيكون للذكر من أولاد الأولاد مثل حظّ الأنثيين .
قال صاحب « المستند » : « لو سلّم الصدق ، تكون الآية وما بمعناها عامّة فتخصّص بما ذكر » « 4 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « لو سلّمنا له كونهم أولاداً حقيقة إلا أنّه لا تنافي بين ذلك وبين كون إرثهم على الوجه المزبور ، للأدلّة السابقة » « 5 » .
فجواب العَلَمين مبتن على منع الصغرى أوّلًا ، وهي الشمول والصدق ومنع الكبرى ثانياً ، وهي تخصيص الأدلّة على فرض شمولها لأولاد الأولاد حقيقة ،
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 197 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 124 : 39 - 125 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 4 ) . مستند الشيعة 192 : 19 .
( 5 ) . جواهر الكلام 125 : 39 .