على إرث أولاد الأولاد مع الأبوين ؟
يمكن أن يقال بعدم صحّة الاستدلال بها ، لأنّها تدلّ على قيام أولاد الأولاد مقام الأولاد في الإرث والحجب ، لا على قدر النصيب واحتماله بعيد .
قال صاحب « الجواهر » : « لا ريب في ترجيح المختار بالشهرة العظيمة والإجماع المزبور ، بل تسليم الخصم ذلك في غير الفرض من الأرحام أقوى شاهد على ما هنا » « 1 » .
ثمّ إنّه استدلّ برواية أبي أيّوب عن الصادق ( ع ) التي مرّ ذكرها ومرسل يونس عنه ( ع ) : « إذا التقت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه ، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه » « 2 » .
ثمّ قال : « نعم أجمل في خبر موسى بن بكير « 3 » السابق منها أوّلًا إلا أنّه نصّ على التفصيل ثانياً ، بل هو كالصريح في المطلوب ، لقوله ( ع ) فيه : « يرثون ميراث البنين والبنات » ولم يقل : كما يرثون ، مع أنّه ظاهر أيضاً لو عبّر بذلك وإن لم يكن بتلك المرتبة » « 4 » .
احتجاج المخالف
قال صاحب « المستند » : « ثمّ إنّ السيّد قد ذكر إلزامات على المذهب المختار
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 124 : 39 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 69 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 3 ) . هذا الخبر أوّل الأدلّة التي ذكرناها لإثبات قول المشهور ، لكن سمّيناه برواية زرارة ، فإنّ زرارة يروى عنهما وموسى بن بكر - لا بكير - يروى عن علي بن سعيد عن زرارة وإليك صدره الذي تركنا ذكره هناك ، « ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة » .
( 4 ) . جواهر الكلام 124 : 39 .