يكون في الأولاد ذكر منفرداً أو مع أنثى أو لا ، فإن كان فلكلّ من الأبوين وأحد الزوجين النصيب الأدنى ، بالإجماع والآية ، والأخبار ، والباقي للأولاد للإجماع ، وصحيحة محمّد وبكير وفيها : « فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابناً أو ابنين أو أكثر ، فللزوج الربع وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين بينهم بالسويّة ، فإن تركت زوجها وأبويها وابنة وابناً أو بنين وبنات ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين » . وإن لم يكن ، ويكون الجميع حينئذٍ ذوي فروض ، فإمّا أن تكون التركة زائدة على الفروض . . . أو ناقصة . . . » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد ، فلكلّ واحد من الأبوين السدس - كما في الكتاب العزيز - والباقي للأولاد بالسويّة إن كانوا ذكوراً وإن كان معهم أنثى أو إناث ، فللذكر مثل حظّ الأنثيين » « 2 » .
ولا يتغيّر حكم الأولاد في الفرض المذكور في « الجواهر » ، بدخول الزوج أو الزوجة عليهم ، فالأولاد في الفرض يرثون بالقرابة ، كما لا يخفى ، ونقصان المال عن السهام أو زيادته يتصوّر في صورة كون الولد ذا فرض مع دخول أحد الزوجين أو عدمه .
وهاهنا أمور :
الأوّل : أولاد الأولاد وإن نزلوا ، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 183 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 113 : 39 .