( مسألة 9 ) : لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين : فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من التركة ، والباقي للبنت ، والنقص يرد عليها ، وللزوجة نصيبها الأدنى ، وتقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للُامّ حاجب عن الردّ ، وإلا فلها السدس ، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً . ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي للبنات ، فيرد النقص عليهنّ . ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً ، أو ذكوراً وإناثاً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من الأصل ، والباقي للأولاد ، ) لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ ( .
أقول : لهذه المسألة خمس صور : ثلث صور للبنت مع الزوج وللبنت مع الزوجة ، إمّا مع وجود الحاجب للُامّ أو مع عدمه والصورة الرابعة للبنتين فصاعداً مع الأبوين وأحد الزوجين والصورة الخامسة للذكر الواحد أو المتعدّد وللذكور والإناث ، فلنذكر الصور الخمسة تفصيلًا .
الصورة الأولى : إذا اجتمعت البنت الواحدة مع الأبوين والزوج ، فللزوج نصيبه الأدنى الربع وللأبوين السدسان فيضرب الثلاث في الأربع فيصير اثنى عشر ، ثلاثة للزوج وأربعة للأبوين ويبقى خمسة للبنت ، فيرد النقص عليها ، لبطلان العول .
قال صاحب « المستند » : « يأخذ أحد الزوجين والأبوان أو أحدهما النصيب الأدنى بلا نقص والباقي للبنت أو البنتين للإجماع ، وبطلان العول ، والأخبار المصرّحة بأنّ الأبوين لا ينقصان من السدس أبداً والزوج والزوجة من الربع
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 226
مساهمون: احمد البهشتي الفسائي
ص٢٢٦