ولد ولا وارث غيره والوارث هو الأب والامّ » « 1 » .
ثمّ إنّه نقل عن فضل بن شاذان خلاف قوله ، وأسند إليه الخطأ ، وقال صاحب « الوافي » بعد نقل رواية البجلي عن الصادق ( ع ) الدالّة على أنّ بنات الابن والابنة يقمن مقام الابن والابنة إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ : « كأنّه يعني به الأبوين والأولاد الصّلبية جميعاً لاقتضاء العطف المغايرة ، كما لا يخفى وبه أفتى في « الفقيه » » « 2 » .
ويمكن أن يقال : إنّ قول الصدوق متروك والإجماع المنقول عن أكابر القدّماء بل المحصّل على خلافه ، كما في « المستند » و « الجواهر » .
الاستدلال على القول المشهور
1 . ) يوصِيكُمُ اللهُ فِى أَوْلادِكمْ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ ( « 3 » . تدلّ هذه الآية على عدم الفرق بين الولد وولد الولد . بناءً على أنّ ولد الولد ولد حقيقة .
قال صاحب « الجواهر » بعد نقل كلام ابن إدريس الدالّ على أنّ كون ولد الولد ولد حقيقة : « بل وعلى القول بالمجازية ، فإنّه مراد هنا قطعاً لإجماع الأصحاب على الاستدلال بهذه الآية على اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذّكر ضِعف الأنثى واحتجاجهم على بعض من شذّ منهم في قسمة ولد الأنثى نصيبهم بالسويّة ، وما ذاك إلا للإجماع على أنّ المراد بالولد هنا المعنى الأعمّ » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 196 : 4 - 197 .
( 2 ) . الوافي 790 : 25 - 791 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 4 ) . جواهر الكلام 118 : 39 .