تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب ؛ سواء كان والدا الميّت موجودين أم لا ، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر . أقول : لمّا فرغ عن البحث عن ميراث المرتبة الأولى ذكر اموراً لابدّ من ذكرها : منها : البحث عن ميراث أولاد الأولاد . ومنها : البحث عن الحبوة . ومنها : استحباب إطعام الجدّ والجدّة لأحد الأبوين . قال صاحب « المستند » : « الحقّ المشهور أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم » « 1 » . ثمّ إنّه بعد ما عدّ الأكابر الذين أفتوا بما هو المشهور ، قال : « وذهب الصدوق في « المقنع » و « الفقيه » إلى أنّهم يمنعون بالأبوين أو أحدهما ولا يرثون إلا مع فقدهما ويظهر من « الوافي » الميل إليه » « 2 » . وقال صاحب « الجواهر » : « المعروف بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا - ذكوراً أو إناثاً - يقومون مقام آباءهم في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع عن عداهم من الأقارب » « 3 » . قال الصدوق : « إذا ترك الرجل أبوين وابن ابن أو بنت بنت ، فالمال للأبوين ، للُامّ الثلث وللأب الثلثان لأنّ ولد الولد إنّما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 186 : 19 . ( 2 ) . مستند الشيعة 186 : 19 . ( 3 ) . جواهر الكلام 117 : 39 .
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 230 | احمد البهشتي الفسائي