تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
2 . ) وَلأبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَك إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ . . . ( « 1 » فإنّ الولد في هذه الآية أعمّ من ولد الولد . قال صاحب « الجواهر » : « وقد حكى المرتضى وغيره الإجماع على ذلك ، وإذا كان ولد الولد حاجباً للأبوين إلى السدسين لم يكن لهما معه جميع المال » « 2 » . والدليل على استعمال الولد في ولد الولد وفي ولد ولد الولد ، اشتراكهم في القرب الحاصل بالإيلاد . قال صاحب « الجواهر » : « ومن الأصحاب من جعل المسألة من فروع التعارض بين الحقيقة والمجاز الراجح ، بناءً على أنّ لفظ الولد حقيقة في الولد الصلب مجاز راجح في المعنى الأعمّ ، لكونه الغالب في الاستعمال ، فيترجّح إرادته على القول بترجيح هذا النوع من المجاز ؛ وفيه نظر » « 3 » . ولعلّ وجه نظره أنّ ملاك الترجيح في باب تعارض الأحوال الظهور ، فإن كان اللفظ ظاهراً في المعنى المجازي فيرجّح على المعنى الحقيقي وإلا فلا ، كما عليه المحقّق الخراساني . 3 . صحيح عبد الرحمان بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات » « 4 » .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 2 ) . جواهر الكلام 118 : 39 . ( 3 ) . جواهر الكلام 119 : 39 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 110 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 1 .