والثمن كذلك ، فيختصّ النقص بالبنت أو البنتين » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « لو دخل معهم زوج ، كان له نصيبه الأدنى وهو الربع وللأبوين كذلك وهما السدسان والباقي للبنت ، لعدم العول عندنا » « 2 » .
الصورة الثانية : إذا اجتمع البنت مع الزوجة والأب والامّ غير المحجوبة ، فيضرب الأربعة في الستّة فيصير أربعاً وعشرين ، فللزوجة الثمن ثلاثة أسهم وللأبوين السدسان ثمانية أسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهماً ويبقى سهم واحد يردّ على الأب والامّ والبنت أخماساً .
قال صاحب « الجواهر » : « لو كان معهم زوجة أخذ كلّ ذي فرض فرضه ، فتأخذ البنت النصف والأبوان السدسين والزوجة الثمن والباقي ربع السدس يردّ على البنت والأبوين أخماساً دون الزوجة فإنّه لا يردّ عليها كما عرفت » « 3 » .
الصورة الثالثة : هي الصورة الثانية مع كون الامّ محجوبة بالإخوة فتحرم من الزائد ، فيقسّم الباقي أرباعاً .
قال صاحب « الجواهر » بعد بيان حكم الامّ غير المحجوبة الذي نقلناه آنفاً : « ومع الإخوة الحاجبين للُامّ يردّ الباقي على البنت والأب أرباعاً » « 4 » .
الصورة الرابعة : إذا اجتمع البنتان فصاعداً مع الأبوين وأحد الزوجين ، فيعطى أحد الزوجين نصيبه الأدنى ، الثمن أو الربع ويعطى الأبوان السدسان ، لا من الباقي ، بل من أصل التركة والباقي للبنتين فصاعداً .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 184 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 113 : 39 .
( 3 ) . جواهر الكلام 114 : 39 .
( 4 ) . جواهر الكلام 114 : 39 .