ولذا قال صاحب « الجواهر » : « ولو كان معهما بنتان فصاعداً ، فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعداً الثلثان بالسويّة » « 1 » . هذا إذا لم يكن معهم زوج أو زوجة . فيكون المال بقدر السهام لا يزيد ولا ينقص ، فلا يرد العول ولا التعصيب وأمّا إذا كان معهم زوج أو زوجة ، فينقص المال عن السهام فيدخل الضرر على البنات ، ولذا قال صاحب « الجواهر » بعد بيان الحكم المذكور : « ولو كان معهم زوج أو زوجة ، كان لكلّ واحد منهما نصيبه الأدنى وهو الربع والثمن وللأبوين السدسان والباقي للبنتين فصاعداً ، لعدم العول عندنا » « 2 » .
وطريق التقسيم مع الزوج أن يضرب الأربعة في الستّة فيصير الحاصل أربعة وعشرين ، فيعطى الزوج ستّة ويعطى كلّ واحد من الأبوين أربعة فيصير مجموع سهام الأبوين والزوج أربعة عشر ويبقى عشر أسهم فيعطى البنتان أو البنات ، مع أنّ سهامهما أو سهامهنّ ستّة عشر ، لكن يرد الضرر عليهما أو عليهنّ .
وأمّا إذا كان معهم زوجة فتعطى الزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين ويعطى الأبوان ثمانية ويصير المجموع أحد عشر ويبقى ثلاثة عشر فيعطى البنتين أو البنات ، مع أنّ الفريضة الثلثان أي الستّة عشر ، فيدخل الضرر عليهنّ لبطلان العول .
الصورة الخامسة : إذا اجتمع الذكر والأنثى - واحداً أو متعدّداً - مع أحد الزوجين ومع الأبوين فليس للأولاد فرض ، بل يرثون بالقرابة فقط ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ولكلّ واحد من الأبوين السدس والبقيّة للباقي .
قال النراقي في « المستند » : « إذا دخل عليهم أحد الزوجين ، فلا يخلو إمّا أن
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 115 : 39 .
( 2 ) . جواهر الكلام 115 : 39 .