بل لعلّه ظاهر الصحيح أيضاً ، بل لا أجد فيه خلافاً إلا من الإسكافي » « 1 » .
وقد مرّ سابقاً ما في فتوى الإسكافي ودليله ومراده من التعليل في ذيل الخبر السابق هذه العبارة : « لأنّ البنت والامّ سمّي لهما ولم يسمّ لهم ( أي العصبة ) فيردّ عليهما بقدر سهامهما » « 2 » .
ومراده من الصحيح ، ما عن محمّد بن مسلم : « رجل ترك ابنته وامّه للابنة النصف ثلاثة سهم وللُامّ السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم . . . » « 3 » .
الصورة الثالثة : إذا كان مع أحد الأبوين وأحد الزوجين ذكراً أو ذكوراً مع الإناث أو بدونهنّ فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى والباقي للباقي .
فإنّ الأولاد يرثون في هذه الصورة بالقرابة ، فأحد الزوجين وأحد الأبوين يأخذان سهمهما والباقي للأولاد . فليس المقام مقام الزيادة والنقص .
قال صاحب « الجواهر » : « ملخّصه أنّه لو دخل أحد الزوجين على هذه الطبقة ، فإن كان على الأبوين أو أحدهما خاصّة فله فرضه الأعلى : للزوج النصف وللزوجة الربع وللُامّ بدون الحاجب الثلث ومعه السدس والباقي للأب إذا اجتمعا ، فلو انفرد فله الباقي بعد فرض الزوجية بالقرابة ، أو انفردت فلها الثلث بالفرض والباقي بالردّ . . . » « 4 » . وأمّا دخوله على الأولاد فحكمه واضح .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 115 : 39 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 130 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 17 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 128 : 26 - 129 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 4 ) . جواهر الكلام 116 : 39 .