قال صاحب « المستند » في بيان هذه الصورة : « وفي الثاني على البنت وأحدهما أرباعاً » « 1 » .
ففي رواية زراره : « إن ترك الميّت امّا أو أباً وامرأة وابنة فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً ، للمرأة الثُّمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ، ولكلّ واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم وللابنة النصف اثنا عشر سهماً وبقي خمسة أسهم ، هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يردّ على المرأة شيء » « 2 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « لو دخل معهما - أي أحد الأبوين والبنت - زوج أو زوجة كان الفاضل ردّاً على البنت وأحد الأبوين ، دون الزوج والزوجة بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص » « 3 » .
الصورة الثانية : هذه الصورة كالصورة الأولى ، إلا أنّ فيها البنتين فصاعداً مكان البنت الواحدة . فيأخذ أحد الزوجين نصيبه الأدنى والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً ، فالصحيح ما في نسخة ذيل الصفحة لا ما ذكر في المتن .
قال صاحب « المستند » : « يردّ الزائد . . . على البنتين وأحد الأبوين أخماساً » « 4 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « لو كان أحد الأبوين ، كان له السدس وللبنتين فصاعداً الثلثان والباقي يردّ عليهم أخماساً على حسب السهام لظاهر التعليل في الخبر السابق ،
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 183 : 19 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 132 : 26 - 133 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 3 ) . جواهر الكلام 114 : 39 و 115 .
( 4 ) . مستند الشيعة 183 : 19 .