وليس في هذا الفرض فاضل على السهام ، سواء كان الأولاد متّحداً أو متعدّداً ذكوراً جميعاً أو إناثاً جميعاً أو بعضهم ذكوراً وبعضهم إناثاً .
وليعلم : أنّه لو كانت للميّت بنت أو بنات فقط فيردّ على البنت الواحدة الزائد على الربع أو الثمن وعلى البنات المتعدّدة الزائد على الثلثين والربع أو الثمن .
( مسألة 8 ) : لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين : فلو كان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً ؛ ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت . وإن كان بنتين فصاعداً ، فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة ، فلها نصيبها الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً ، وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى ، ولأحد الأبوين السدس ، والبقيّة للبنتين فصاعداً . وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين ، والباقي للباقي ، ومع الاختلاف ) فلِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْن ( .
أقول : لهذه المسألة ثلاث صور : كون الولد بنتاً واحدة وكون الولد بنتين فصاعداً وكون الولد ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً .
الصورة الأولى : إذا اجتمع أحد الأبوين والبنت الواحدة وأحد الزوجين فيأخذ أحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي يقسّم بين البنت وأحد الأبوين أرباعاً بالفرض والردّ ، فإنّ للبنت ثلاثة أسهم من ستّة ولأحد الأبوين سهماً من ستّة ويبقى سهمان يقسّم بينهما بنسبة سهامهم أرباعاً ، فالكلّ يقسّم بينهما أرباعاً .
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 223
مساهمون: احمد البهشتي الفسائي
ص٢٢٣