تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
قال صاحب « الجواهر » : « لو كان مع الأبوين خاصّة زوج فله النصف وللُامّ ثلث الأصل والباقي للأب ، ومع الإخوة للُامّ سدس الأصل والباقي للأب الذي لا فرض له مع عدم الولد ، فله حينئذٍ حالتان : حالة لا فرض له وهي إذا لم يكن ولد وحالة له السدس فرضاً وهي إذا اجتمع معه ولد وحينئذٍ إمّا أن يردّ عليه أو لا ، وللُامّ أيضاً حالتان : إمّا الثلث أو السدس ، وعلى كلّ حالٍ إمّا أن يردّ عليها أو لا ، والبنت إمّا لها النصف فرضاً مع ردّ أو نقص أو لا فرض لها وهو فيما إذا كان معها ابن ، والبنتان إمّا لهما الثلثان مع ردّ أو نقص أو بدونهما أو لا فرض لهما وهو فيما إذا اجتمعا مع البنين الذين لا فرض لهم أصلًا » « 1 » . وكلامه زائد على ما ذكر في أصل الفرض ، لكن مفيد في معرفة الضابطة . ( مسألة 7 ) : لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين ، فلأحدهما نصيبه الأدنى والباقي للأولاد - متّحداً أو متعدّداً - للذكر ضعف الأنثى . أقول : فرض هذه المسألة اجتماع أحد الزوجين مع الولد ، متّحداً أو متعدّداً . فقد أشرنا في ذيل المسألة الخامسة إلى الآية الشريفة الدالّة على أنّ لأحد الزوجين نصيبه الأدنى مع الولد ، فراجع . فعلى هذا إن كان للميّت زوجة وأولاد ، فللزوجة الثمن والباقي للأولاد ، للذكر مثل حظّ الأنثيين وإن كان له زوج وأولاد فللزوج الرُّبع والباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الأنثيين .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 116 : 39 .