تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
« رجل ترك ابنته وامّه ، للابنة النصف ، ثلاثة سهم وللُامّ السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فللُامّ » . قال : « وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فللأب » « 1 » . ومنها : صحيحته الأخرى عنه ( ع ) قريبة منها في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال : « للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهماً ، وللأبوين لكلّ واحدٍ منهما السدس سهمان من اثنى عشر سهماً وبقي خمسة أسهم ، فهي للابنة ، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثنى عشر سهماً ، لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً وأنّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً » « 2 » . ومنها : صحيحة زرارة عن الصادق ( ع ) مثلها إلا أنّه زاد فيها : « وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر » « 3 » . الصورة الثانية : إذا كان الوارث بنتين فصاعداً مع أحد الأبوين فيكون للبنتين أو البنات ثلثين ولأحد الأبوين سدساً ويبقى سدس آخر يردّ على البنتين أو
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 128 : 26 - 129 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 132 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 131 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 1 .