كانوا ذكوراً ، وإن كان معهم أنثى أو إناث ، فللذكر مثلُ حظّ اللُانثيين كما قال الله تعالى » « 1 » .
وبهذا البيان تتمّ الصور الثلاثة التي ذكرت في المسألة المبحوث عنها .
( مسألة 4 ) : لو اجتمع الأولاد مع الأبوين : فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للُامّ حاجب من الردّ ، فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّاً ، وخُمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً . وإن كان للُامّ حاجب من الردّ فالسدس لها ، والبقيّة تقسّم بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً . وإن كان أنثى متعدّدة ، أو ذكراً واحداً أو متعدّداً ، أو إناثاً وذكراناً ، فالسدسان للأبوين ، والبقيّة للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس ، وللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف .
أقول : للمسألة صورتان : اجتماع الأبوين مع البنت الواحدة - سواء كان للُامّ حاجب أم لا - واجتماع الأبوين مع الأنثى المتعدّدة أو الذكر - واحداً أو متعدّداً - أو الإناث والذكران .
الصورة الأولى : إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة ففيه فرضان :
الأوّل : لو كان اجتماع الأبوين مع البنت الواحدة ولم يكن للُامّ حاجب فقال صاحب « المستند » : « يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللبنت وما أصاب سهمين فللأبوين » « 2 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 113 : 39 .
( 2 ) . مستند الشيعة 180 : 19 .