تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وأشار بقوله : « أولوليتهما من الأختين » إلى آية النساء : ) فِإن كانتا اثْنتَينِ فَلَهُما الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ( « 1 » . ثمّ قال : « بل لعلّ المراد من قوله تعالى : ) فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ ( اثنتين فما فوق ، نحو قوله ( ص ) : « لا تسافر المرأة سفراً فوق ثلاثة أيّام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها » ، إذ لو أريد التقييد بالزيادة على اثنتين لم يكن إلا تأكيداً ، ضرورة استفادة ذلك من لفظ الجمع ، بل يخلو الكلام حينئذٍ عن حكم الاثنتين ، فالمراد حينئذ ، فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان فضلًا عن اثنتين » « 2 » . ثمّ أشار إلى الاستدلال بما يدلّ على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين ، فإنّ أقلّ ما يدلّ عليه اجتماع ذَكَر وأنثى ، فللُانثى في هذه الحالة الثلث ، فإذا كانت مع أنثى أخرى فلها الثلث أيضاً وإلا ففي حالة اجتماع الأنثيين مع الذكر الواحد لهما النصف . ثمّ قال : « والأمر في ذلك سهل بعد تطابق السنّة والإجماع عليه ، بل لعلّه بين المسلمين ، وخلاف ابن عباس - بعد أن سبقه الإجماع ولحقه - غير قادح » « 3 » . بقيت صورة واحدة مذكورة في المتن وهو اجتماع الذكور والإناث . قال صاحب « المستند » : « إذا اجتمع الذكور والإناث فالمال كلّه لهم ، لكلّ ذَكَر مثل حظّ الأنثيين » « 4 » . أمّا كون كلّ المال لهم فبدليل الأقربية ، وأمّا كون حظّ الذكر مثل حظّ
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 176 . ( 2 ) . جواهر الكلام 93 : 39 . ( 3 ) . جواهر الكلام 94 : 39 . ( 4 ) . مستند الشيعة 174 : 19 .
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 212 | احمد البهشتي الفسائي