الأنثيين ، فبالضرورة الدينية والكتاب والسنّة ، أمّا الكتاب فقوله تعالى : ) يوصِيكُمُ اللهُ فِى أَوْلادِكمْ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ ( « 1 » . وأمّا السنّة فكثيرة مذكورة في أبواب ميراث الأبوين والأولاد من كتاب « الوسائل » ، فراجع .
( مسألة 3 ) : لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين : فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً ، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً . ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً وردّاً ، وعلى أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاً . ولو كان ذكراً - سواء كان واحداً أو متعدّداً - فلأحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي للولد .
أقول : للمسألة ثلاث صُوَر :
الصورة الأولى : اجتماع البنت الواحدة مع أحد الأبوين ، فللبنت النصف ولأحد الأبوين السدس ويبقى سدس ، يقسّم عليهما أرباعاً بالردّ . بل نقول : يقسّم المال عليهما أرباعاً ابتداءً . فنضرب الأربعة في الستّة فيحصل أربعة وعشرون . ربعها لأحد الأبوين وثلاثة أرباع منها للبنت .
ويدلّ عليه بعد الإجماع الأخبار المستفيضة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر ( ع ) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسولالله ( ص ) وخطّ علي ( ع ) بيده ، فوجدت فيها :
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 .