والباقي ردّاً ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم ؛ ) للذّكَرِ مِثلُ حظِّ الانْثَيَيْنِ ( .
أقول : يبحث في هذه المسألة عن صورة انفراد الابن أو اجتماع الأبناء ، وصورة انفراد البنت أو اجتماع البنات ، وصورة اجتماع الذكور والإناث .
قال صاحب « المستند » : « الابن المنفرد من الأبوين والزوجين له المال كلّه بالإجماع لقضية الأقربية ، ولاستفاضة الروايات بأنّ الابنة المنفردة لها المال كلّه كما يأتي ، فلو نقص عن الابن المنفرد شيء ، لزم نقص الرجل عن المرأة لو كان مكانها وهو باطل » « 1 » .
وقال أيضاً : « البنت المنفردة لها المال كلّه ، نصفه بالفرض والباقي بالردّ ، أمّا الأوّل : فبالثلاثة ، وأمّا الثاني : فبالإجماع والسنّة كروايات ميراث الرسول ( ص ) وصحيحتي زرارة والبزنطي وروايات العجلي وابن خداش وعبد الله بن محرز وسلمة بن محرز » « 2 » . « 3 »
وقال أيضاً : « وإن تعدّدت البنات ، فالمال كلّه لهنّ يقسم بينهنّ بالسويّة ، الثلثان بالفرض والثلث بالردّ » « 4 » .
واستدلّ عليه بعد الإجماع بل الضرورة ، بحديث الأقربية ، وبموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله التي تدلّ على أنّ مولى لعلي ( ع ) مات فقال ( ع ) : « انظروا
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 171 : 19 .
( 2 ) . مستند الشيعة 171 : 19 - 172 .
( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 100 : 26 - 107 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 4 ، الحديث 1 ، 3 و 5 ، والباب 5 ، الحديث 2 ، 3 ، 5 ، 8 و 11 .
( 4 ) . مستند الشيعة 172 : 19 .