ولها السدس مع الإخوة وله الباقي بلا خلاف فيهما » « 1 » .
واستدلّ على حكم الامّ في الصورتين بصريح الكتاب وعلى حكم الأب بالروايات المستفيضة .
منها : صحيحة زرارة عن الباقر ( ع ) في رجل مات وترك أبويه ، قال : « للأب سهمان وللُامّ سهم » « 2 » .
ومنها : صحيحة أبي بصير عن الصادق ( ع ) في رجل ترك أبويه ، قال : « هي من ثلاثة أسهم ، للُامّ سهم وللأب سهمان » « 3 » . إلى غير ذلك من الروايات .
ومثل ما ذكر في « المستند » ، ذكر في « الجواهر » ، فقال المحقّق النجفي صاحب « الجواهر » : « إن انفرد الأب عمّن في درجته والزوج ، فالمال له قرابة لآية أولى الأرحام وإن انفردت الامّ فلها الثلث فرضاً والباقي ردّ عليها عندنا ، خلافاً للعامّة فللعصبة » « 4 » . والتعصيب باطل عندنا كالعول .
( مسألة 2 ) : لو انفرد الابن فالمال له قرابةً ، ولو كان أكثر ، فهم سواء . ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، والعصبة لا نصيب لها ، وفي فيها التراب . ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 163 : 19 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 115 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 115 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 4 ) . جواهر الكلام 111 : 39 - 112 .