النقص على الزوج والزوجة والأبوين .
وأمّا المقصد الثاني ففي ميراث الأسباب أو بعضها - أي الزوجية - وسيجئ إن شاء الله تعالى .
( مسألة 1 ) : لو انفرد الأب فالمال له قرابة ، أو الامّ فلها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها ، ولو اجتمعا فللُامّ الثلث فرضاً ، والباقي للأب إن لم يكن للُامّ حاجب ، وإلا فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً وإن حجبوا .
أقول : يبحث في هذه المسألة عن إرث الأب والامّ سواء كان للُامّ حاجب أم لا .
قال صاحب « المستند » : « الأب إذا انفرد ، كان له المال كلّه بالإجماع ، والوجه ظاهر ، فإنّه لا وارث غيره يمنعه إيّاه ، والامّ إذا انفردت كان لها المال كلّه كذلك ، ثلثه بالفرض والباقي بالردّ » « 1 » .
واستدلّ على الأوّل بالإجماع والكتاب والسنّة ، أمّا الأوّلان فظاهران ، وأمّا الثالث ، فالروايات الواردة في باب حجب الإخوة .
واستدلّ على الثاني بالإجماع والسنّة ، وهي التي تدلّ على أنّ الأقرب يمنع الأبعد وأنّ السابق أحقّ بميراث قريبه . والأحقّية أعمّ من الفريضة وما بالقرابة .
ثمّ قال : « لو اجتمع الأبوان فللُامّ الثلث مع عدم الإخوة الحاجبة والباقي للأب
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 161 : 19 .