وبقي خمسة أسهم هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ، ولا يردّ على المرأة شيء . . . » « 1 » .
وقد قال زرارة في أوّل هذه الرواية الطويلة التي لم ننقل كلّها : « هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا » .
ويدلّ على الصورة الثالثة قوله ( ع ) في من ترك زوجاً وامّاً وبنتين : « للزوج الربع وللُامّ السدس وللابنتين ما بقي » « 2 » . وكذا صحيحة محمّد بن مسلم وبكير « 3 » ، تركنا ذكرهما اختصاراً .
( مسألة 2 ) : لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض : منها : الزوجة مطلقاً ، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام ( ع ) . ومنها : الزوج ، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلا مع انحصار الوارث به وبالإمام ( ع ) ، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه . ومنها : الامّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم . ومنها : الإخوة من الامّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 133 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 132 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 131 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 1 .