تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ومنها : صحيحة الحلبي عنه ( ع ) في الإخوة من الامّ مع الجدّ ، قال : « الإخوة من الامّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ » « 1 » . ومنها : موثّقة أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : « أعطِ الإخوة من الامّ فريضتهم مع الجدّ » « 2 » . ويدلّ على كون السدس للكلالة والباقي للقرابة جدّاً كان أو جدّة أو كليهما الإجماع ، وقرابة الأب بمنزلة الأب فيرث الجميع إلا سهم الكلالة . ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكر صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) في رجل ترك أخاه لأمّه ولم يترك وارثاً غيره قال : « المال له » ، قلت : فإن كان مع الأخ للُامّ جدّ ؟ قال : « يعطى الأخ للُامّ السدس ويعطى الجدّ الباقي » ، قلت : فإن كان الأخ لأب وجدٍّ ، قال : « المال بينهما سواء » « 3 » . هذا بالنظر إلى اجتماع كلالة الامّ مع الجدّ من قِبَل الأب ، وأمّا بالنظر إلى اجتماعها مع الأخ من قبل الأبوين ، أو الأب ، فليعلم أنّ لكلالة الامّ السدس انفراداً والثلث اجتماعاً ويكون الباقي للأخ من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب . قال صاحب « الجواهر » : « إن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الامّ - أخ مثلًا - مع أخت لأب وامّ ، كان الفاضل بعد فرضي النصف والسدس - وهو الثلث -
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 173 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 174 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 172 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 1 .
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 199 | احمد البهشتي الفسائي