للعمّ عندهم ما فضل من البنتين ولا شيء لبنت الابن إلا إذا كان معها ذكر في درجتها أو فيما دونها فإنّ الثلث يكون بينهم حينئذٍ أثلاثاً ولا شيء للعمّ » « 1 » .
ثمّ قال : « وحيث كان التعصيب باطلًا بالضرورة من مذهب الإمامية لم يكن للإطناب فيه ثمرة » « 2 » .
وأمّا العول فهو بمعنى الزيادة أو النقصان أو الميل أو الارتفاع . والمراد به « زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على الجميع بالنسبة » « 3 » .
قال صاحب « المستند » : « هو من لغات الأضداد جاء بمعنى الزيادة والنقصان وهو يتعدّى ولا يتعدّى كما صرّح به الجوهري » « 4 » .
وقد وقع في زمن عمر مسألة العول فجمع الصحابة وسألهم عن حكمه فاتّفق رأي أكثرهم على العول .
واستدلّ العامّة عليه بوجوه ضعيفة .
منها : أنّه لابدّ من النقص وإدخاله على البعض ترجيح بلا مرجّح . وفيه : أنّ المرجّح موجود ، كإجماع الطائفة المحقّة والأخبار المستفيضة ، بل المتواترة عن المعصومين ( عليهم السلام ) وإنكارهم أشدّ الإنكار .
ومنها : قياسه على الوصيّة والدين ، إذا قصرت التركة . وفيه : أنّه قياس لا نقول به .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 104 : 39 .
( 2 ) . جواهر الكلام 105 : 39 .
( 3 ) . جواهر الكلام 106 : 39 .
( 4 ) . مستند الشيعة 150 : 19 .