تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
أقول : في هذه المسألة فروع : الأوّل : عدم ردّ الزيادة على الزوجة مطلقاً . لا كلام في عدم ردّ الزيادة إليها ما دام بعض الطبقات موجوداً ، إنّما الكلام في صورة عدم وارث سوى الإمام ، وقد مرّ البحث عنها واخترنا أنّ لها الربع خاصّة بمقتضى الأصل ، وبمقتضى الروايات المستفيضة المعتضدة بالشهرة والإجماعات المنقولة . الثاني : ردّ الزيادة على الزوج إذا كان منفرداً . لا كلام في عدم ردّ الزيادة على الزوج مع وجود وارث مناسب ، وأمّا في صورة عدمه فيردّ عليه الباقي والمخالف الديلمي . ويؤيّده الأصل وظاهر الآية . لكنّ العمل بالأصل والإطلاق والعموم ممنوع بمقتضى الرافع والمقيّد والمخصّص . الثالث : عدم ردّ الزيادة على الامّ مع الحاجب . قد مرّ البحث عن هذا الفرع ولا خلاف فيه ، لصريح الكتاب والروايات التي تدلّ على أنّ للُامّ مع وجود الإخوة الحاجبة السدس . الرابع : عدم ردّ الزيادة على الإخوة من الامّ في بعض الصور . قال صاحب « المستند » : « إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة ، أو هما للأب مع كلالة الامّ ، كان الثلث للكلالة ، يقتسمونه بالسويّة إن كانوا أكثر من واحدة ، والسدس إن كانت واحدة ، والباقي للجدّ أو الجدّة أو هما ، للذكر ضعف الأنثى » « 1 » . ومقتضى كلامه عدم الردّ على كلالة الامّ ، فيكون الثلث لكلالة الامّ مع
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 297 : 19 .
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 197 | احمد البهشتي الفسائي