تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
أو بواسطة الذكور ، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة وامّ يعطى النصف البنت فرضاً والسدس الامّ فرضاً ، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما ، ولو انحصر ببنات متعدّدة وامّ يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الامّ فرضاً ، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام ، والعصبة في فيها التراب . الثالثة : ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام ، وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً ، أو أخت من قِبَل الأبوين أو الأب ، أو أختين كذلك فصاعداً في الورثة ، فيرد النقص عليهنّ ، ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة ، فلو كان الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين ، ويرد النقص - وهو نصف السدس - على البنت ، ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة ، يرد النقص - وهو الربع - عليهنّ . وكذا في الأمثلة الاخر . أقول : في المسألة ثلاث صور ، لأنّ التركة تكون إمّا بقدر السهام أو أزيد أو أنقص . لا كلام في الصورة الأولى ولا كلام أيضاً في الصورة الثانية والثالثة بمقتضى المذهب القيّم ، إنّما الكلام فيهما بمتقضى ما قاله أكثر العامّة ، والحجّة لنا وعليهم وقد مرّ البحث عنهما إجمالًا . ويدلّ على أنّ في الصورة الثانية ، لا يردّ الزائد على الزوج والزوجة رواية زرارة عن الصادقين ( عليهما السلام ) : « إن ترك الميّت امّاً أو أباً وامرأةً وابنة فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً ، للمرأة الثمن ، ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ولكلّ واحد من الأبوين السدس ، أربعة أسهم وللابنة النصف ، اثنا عشر سهماً
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 195 | احمد البهشتي الفسائي