تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ومنها : ما رووه عن علي ( ع ) وقد كان على المنبر فقام رجل وقال : رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجته ، فقال ( ع ) : « صار ثمن المرأة تسعاً » « 1 » . وفيه : أنّ سند هذه الرواية ضعيف ، مع أنّها معارضة بخلافها ، ويحتمل التقيّة أو الاستفهام الإنكاري . ومنها : حكم عمر بالعول . وفيه : أنّ حكمه ليس بحجّة ، مع أنّه أعترف بالجهل . « كان أمير المؤمنين ( ع ) يقول : إنّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة ، لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة » « 2 » . وقال أيضاً : « لو كنتم قدّمتم من قدّم الله . . . ما عال ولي الله ولا طاش سهم من فرائض الله » « 3 » . ( مسألة 1 ) : الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور : الأولى : ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقصية ، كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة ، فالثلثان للبنات ، والثلث للأبوين ، لكلّ سدس . الثانية : ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض ولا تعطى لعصبة الميّت ، وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا واسطة
هامش
( 1 ) . المغني ، ابن قدامة 36 : 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 74 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 6 ، الحديث 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 78 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 7 ، الحديث 5 .