التعدّد ، والسدس مع الانفراد وهذا إجماعي ، ويكون الثلثان أو الخمسة من الأسداس للجدّ أو الجدّة من قِبَل الأب أو لهما .
ويدلّ على هذا التقسيم روايات :
منها : موثّقة الحلبي عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « للإخوة من الامّ الثلث مع الجدّ وهو شريك الإخوة من الأب » « 1 » .
ومنها : صحيحته عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الإخوة من الامّ مع الجدّ ، قال : « للإخوة فريضتهم الثلث مع الجدّ » « 2 » .
ومنها : رواية أبي جميلة عنه ( ع ) في الإخوة من الامّ مع الجدّ ، قال : « للإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ » « 3 » .
ومنها : رواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الإخوة من الامّ مع الجدّ ، قال : « الإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ » « 4 » .
ومنها : رواية أبي الربيع عنه ( ع ) في الجدّ مع إخوة لُامّ قال : « إنّ في كتاب علي ( ع ) : أنّ الإخوة من الامّ يرثون مع الجدّ الثلث » « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 175 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 9 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 173 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 174 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 7 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 172 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 175 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 10 .