تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
قال صاحب « المستند » : « إذا زادت التركة عن السهام ولم يكن مساوٍ لا فرض له ، ردّ الزائد إلى ذوي الفروض على التفصيل الآتي عندنا ، والعامّة ذهبوا فيه إلى التعصيب ، أي يعطون الزائد العصبة » « 1 » . واختلافنا مع العامّة في أمرين : أحدهما بنائهم على التعصيب في أصل تقسيم الإرث ، فلا يعطون الإرث لابن البنت وأب الامّ وابن الأخت وابن الأخ من الامّ والخال وابن الخالة والعمّ من الامّ « 2 » . ثانيهما إعطاء الزائد من الفروض للعصبة وهو فتوى جمع من العامّة ورووها عن أمير المؤمنين ( ع ) وابن عبّاس وابن مسعود « 3 » . قال صاحب « المستند » : « اعتمادنا في بطلانهما على الإجماع القطعي الكاشف عن قول الحجّة ، بل الضرورة المذهبية والأخبار المستفيضة ، بل المتواترة معنى عن أئمّتنا الطاهرين ، مضافة إلى أخبار مرويّة في طرقهم ، ومنها الأخبار المتكثّرة الدالّة على لزوم تقديم الأقرب فالأقرب وأنّ العصبة في فيه التراب » « 4 » . وقال صاحب « الجواهر » بعد ذكر أدلّة على ردّ التعصيب واستشهاده بآية أولى الأرحام وبيان تمسّك العامّة بالوجوه الاستحسانية ومخالفتهم الكتاب والسنّة المرويّة من طرقهم كقول رسول الله ( ص ) بكون المال كلّه للبنت إذا كان الوارث بنتاً وأخاً : « التزموا بأمور شنيعة ، ككون الابن للصلب أضعف سبباً من ابن العمّ . . . وككون الأخت عصبة عندهم مع الأخ دون البنت مع الأب . . . وكالتزامهم اشتراط توريث وارث بوجود وارث آخر فيما لو خلّف بنتين وابنة ابن وعمّ ، فإنّ
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 140 : 19 . ( 2 ) . انظر : مستند الشيعة 140 : 19 . ( 3 ) . مستند الشيعة 143 : 19 . ( 4 ) . مستند الشيعة 143 : 19 .